لا شك أن السلاح يعد بمثابة العمود الفقري للجريمة المنظمة ويساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل الجرائم سواء كانت منظمة أولا، وحتى إن لم تكن هناك نية بالقتل فحيازة السلاح تسهل بشكل كبير وقوع جناية القتل ومن ناحية أخرى تقوي نشاط التشكيلات العصابية. وحظرت كل المجتمعات العربية وعلى رأسها مصر، حيازة وتصنيع والاتجار بالأسلحة والذخيرة دون إذن من السلطات الأمنية المختصة وذلك بغرض ضبط سلوكيات المجتمع المصري بما يحافظ على سلامة أرواحهم بالمقام الأول ويخدم مصلحة الأمن القومي للدولة دون الإضرار أو المساس به من أجل تحقيق الاستقرار ونبذ كل أشكال العنف والصراع. ونص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.. وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.