نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار جديد لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى جاء نصه كالتالي: " بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته". وأوضح القرار: " بعد الاطلاع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (2169 ) بتاريخ 2/12/2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (309 ) بتاريخ 4/3/2004 بإصدار بعض ضوابط الإنشاء للمعاهد الخاصة ". ونص القرار أنه بعد الاطلاع على موافقة اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات الترخيص لإنشاء معاهد عالية خاصة بجلستها بتاريخ 2/9/2020 على إنشاء المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالدقهلية - شربين ؛ وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم". وجاءت القرارات كالتالي: "مادة 1 - ينشأ المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالدقهلية - شربين والتابع لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية" بينما "مادة 2 - يضم المعهد الأقسام الآتية : شعبة المختبرات الطبية (معامل) - شعبة الأشعة والتصوير الطبى - شعبة صيانة الأجهزة الطبية ". اقرأ أيضا: أكاديمية البحث العلمي تعلن الفائزين بمسابقة المقالات العلمية خلال نوفمبر وتضمنت المادة 3 - يقبل بالمعهد المؤهلات الآتية : "بالنسبة للمرحلة الأولى يقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية - بالنسبة للمرح لة الثانية يقبل المعهد الحاصلين على دبلوم المعهد كما يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية وذلك بشرط الحصول على تقدير عام - (جيد) على الأقل . بينما المادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد : "سنتان دراسيتان للمرحلة الأولى يمنح من يجتازها بنجاح درجة دبلوم فنى - سنتان دراسيتان للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجاح درجة بكالوريوس تقنى - يعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير" . وشملت المادة 5: يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ، ومادة 6 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى ، ومادة 7 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ومادة 8 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.