وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في مجموع مواده وأحاله لمجلس الدولة. وأوضحت اللجنة التشريعية في تقريرها أنه لما كان الدستور بالفقرة الأخيرة من المادة 96 قد ألزم الدولة –ضمن ما ألزمها به- بحماية المجني عليهم وفقًا لما ينظمه القانون جاء مشروع القانون المعروض من منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنية في حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. كما اضاف التقرير أن إعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف أو الإضافة وما إلى ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع من مواكبة الظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع ويكون نصب عينيه في ذلك رصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها. كما أنه جاء -أيضًا- بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهم خوفًا -من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض. وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: المادة الأولى تضمنت المادة إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم (113 مكررًا) حيث لا يجوز لجهات التحقيق، الإفصاح أو الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات، وقانون الطفل المار ذكره، إلا لذوي الشأن. المادة الثانية وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.