استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 15 يونيو 2024    التنظيم والإدارة: المساعدة الذكية للجهاز «كمت» ترد على 59 ألف استفسار خلال شهر مايو الماضي    أوعى حد يغشك.. نصائح لشراء لحوم عيد الأضحى بأمان وصحة    وزيرتا التعاون والبيئة تبحثان مع الجانب الإيطالي تعزيز فرص التعاون في إدارة المخلفات الصلبة    محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى تدخل موسوعة جينيس بأربعة أرقام قياسية جديدة    حزب الله يستهدف مقر وحدة المراقبة الجويّة في قاعدة ميرون الإسرائيلية    الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مبنى عسكري لحزب الله جنوبي لبنان    شولتس يخفض سقف التوقعات بشأن مؤتمر سويسرا حول حرب أوكرانيا    إيطاليا تستهدف معادلة 6 منتخبات أبطال فى يورو 2024    عصام مرعي: عبد الله السعيد أحق بجائزة رجل المباراة من بيكهام    محمد شريف: لن ألعب في مصر إلا للأهلي    البلتاجي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة.. ومدافع الزمالك يستحق البطاقة الحمراء    حادث انقلاب ميكروباص يتسبب في إصابة 6 أشخاص بمنطقة أطفيح    هتصلي فين؟.. ساحات عيد الأضحى المبارك بالإسماعيلية    قبل خطبة عرفة.. إتاحة الواي فاي للحجاج بمسجد نمرة    عاجل - هذه القنوات الناقلة والبث المباشر.. خطبة عرفة 1445 2024    المشهد العظيم في اليوم المشهود.. حجاج بيت الله يقفون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    الصحة: إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أيام عيد الأضحى    الرعاية الصحية: انعقاد غرفة الطوارئ ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى 2024    رقمنة 5 خدمات تتيح التواصل مع المواطنين للاستفسار عن توافر الدواء والإبلاغ عن الآثار الجانبية والمخالفات    ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في السويس    أسعار الفاكهة اليوم السبت 15-6-2024 في قنا    تجهيز 153 ساحة و4202 مسجد على مستوى أسيوط لصلاة العيد    كم عدد الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب    زراعة 327 ألف شجرة بكفر الشيخ.. والمحافظ: «زودوا المساحات الخضراء»    السرب يتنازل ل ولاد رزق عن الصدارة.. شباك تذاكر أفلام السينما بالأرقام    بعد الإعلان عن «سيكو سيكو».. صبري فواز يتحدث عن عصام عمر وطه دسوقي    إعلام إسرائيلى: انفجار عبوة ناسفة فى آلية عسكرية إسرائيلية بغزة    وزير الإسكان: حملات لضبط وصلات المياه المخالفة وتحصيل المديونيات    بعثة الحج توفر مخيمات مكيفة ومرطبات ومأكولات لحجاجنا بعرفات    حكم صيام أيام التشريق.. الإفتاء تحسم الجدل    يوم عرفة 2024 .. فضل صيامه والأعمال المستحبة به (فيديو)    وفد وزارة العمل يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر جنيف    أول تعليق من جوندوجان بعد الانتصار الكبير على إسكتلندا    وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين أوائل الثانوية العامة في الكويت    «التضامن الاجتماعي» تنظم سلسلة من الدورات التدريبية للاخصائيين الاجتماعيين    صحة السعودية توضح طرق الوقاية من الإجهاد الحرارى للحجاج    ب«6 آلاف ساحة وفريق من الواعظات».. «الأوقاف» تكشف استعداداتها لصلاة عيد الأضحى    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    العثور على جثة أحد الطالبين الغارقين في نهر النيل بالصف    جدول مباريات الولايات المتحدة الأمريكية في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا    «تقاسم العصمة» بين الزوجين.. مقترح برلماني يثير الجدل    الصحة العالمية تحذر من تفاقم الوضع الصحي في الضفة الغربية    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير قاربين ومسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر    وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام    مصطفى بكري: وزير التموين هيمشي بغض النظر عن أي حديث يتقال    أستاذ ذكاء اصطناعي: الروبوتات أصبحت قادرة على محاكاة المشاعر والأحاسيس    ضرب وشتائم وإصابات بين محمود العسيلي ومؤدي المهرجانات مسلم، والسبب صادم (فيديو)    هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد عطل طارئ    بسبب جلسة شعرية محبطة.. صلاح عبد الله يروي سر ابتعاده عن كتابة الأغاني للمطربين    إبادة «فراشات غزة» بنيران الاحتلال| إسرائيل على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال    محمد علي السيد يكتب: دروب الحج ..سيدي أبوالحسن الشاذلي 93    لاعب سلة الأهلى يكشف تفاصيل عدم السلام على رئيس الاتحاد السكندري    «العلاج الطبيعي»: غلق 45 أكاديمية وهمية خلال الفترة الماضية    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    حظك اليوم برج الأسد السبت 15-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    ألمانيا تسحق إسكتلندا بخماسية في افتتاح يورو 2024    دي لا فوينتي: الأمر يبدو أن من لا يفوز فهو فاشل.. وهذا هدفنا في يورو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على التيسيرات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية
نشر في صدى البلد يوم 09 - 03 - 2020

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ونشرته الجريدة الرسمية، وذلك بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال.
ويهدف القانون للتيسير في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد هذا القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020. ويهدف تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 إلى تقصير مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب في تعديل الإقرار الضريبي المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.
وتنص (المادة الأولى) يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يونيو 2020.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليهما في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020.
وتنص (المادة الثانية) قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مادة (110): يستحق مقابل تأخير على: 1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقًا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.
وتضاف إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرتان جديدتان، نصهما الآتي: وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقًا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
ويعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.
وتنص (المادة الثالثة) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على ذلك حق للممول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.