ارتفاع تاريخى لأسعار الذهب والنفط وتطورات خطيرة بسبب الحرب على إيران.. فيديو    صفارات الإنذار تدوي في أنحاء الكويت فجر اليوم الاثنين    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    دوي انفجارات بطهران.. القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا تتخذ إجراءات حاسمة للقضاء على تهديدات نظام المرشد    وزير الخارجية العماني: الحرب لا ينبغي أن تطفئ أمل السلام    الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد البرودة وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء    إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بمركز طامية في الفيوم    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء ضرباته في جميع أنحاء لبنان ردا على حزب الله    محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف    الذهب يرتفع بأكثر من 2% إلى 5391.24 دولار للأونصة مع تصاعد حرب إيران    بيان خليجي - أمريكي: تصرفات إيران تهدد الاستقرار الإقليمي    من سهرة في المعادي إلى شقة مهجورة بالفيوم.. تفاصيل سقوط مدير بنك في فخ طالبة حقوق    بيان مشترك لأمريكا والسعودية والبحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات بشأن هجمات إيران    طقوس رمضان| شريف خيرالله يحكي ذكرياته مع مائدة الرحمن في عابدين    النادي المصري يحتج على التحكيم بعد خسارته أمام إنبي    محافظ الغربية يستقبل مسؤولي شركة «كاوتشوك» لتدعيم الصناعة المحلية    ارتفاع كبير فى أسعار النفط على خلفية التصعيد بالشرق الأوسط    معتمد جمال: مواجهة بيراميدز كانت الأصعب.. ولا مجال لإهدار النقاط    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026    المحمودى: شيكو بانزا قضية مثيرة فى الزمالك    مصر تفوز على أوغندا فى ختام منافسات النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة    "صناعة النواب" تفتح ملفات إغلاق مراكز التدريب وتوصي بتسريع ترفيق المناطق الصناعية    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 12 رمضان 2026    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    اقتراح برغبة أمام البرلمان بشأن ميكنة خدمات الأحياء    مطاردة مثيرة في شوارع الجيزة.. كشف لغز فيديو ملاحقة سيارة ملاكي ل "سائق خردة"    كل ما تريد معرفته عن افضل مميزات الايفون    مستشار وزير التموين السابق: جرام الذهب سيتخطى 8 آلاف جنيه في حال تفاقم الحرب    إنشاد ديني ومواهب شابة في ليالي رمضان بالغربية    نيقولا معوض: وفاة والدي تركت فراغا لا يعوض.. و «الأميرة ضل حيطة» مقتبس عن قصة حقيقية    أسرار البيان| رحلة في الفروق اللفظية للقرآن الكريم.. (12) "الثياب واللباس"    د.حماد عبدالله يكتب: التسوق والتسول !!    صافي الأصول الأجنبية يسجل 29.5 مليار دولار بنهاية يناير    إبراهيم حسن يوضح ل في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر    لحظة رعب| شريف خيرالله يروي موقفًا كاد يودي بحياته في البحر    الفنان نيقولا معوض: السوشيال ميديا أصبحت مستفزة.. وأنا شخص حقيقي جدا ولا أعرف الكذب    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    تصعيد الأطماع الإسرائيلية.. بين الأساطير التوراتية وقواعد القانون الدولى    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    خالد جلال: ياسمين عبد العزيز بتسحرني.. ومحمد سعد بيغني أحسن من مطربين كتير    التوريث فى حد الأقصى توريث محمود    «إفراج» الحلقة 11.. الإعدام يشعل الصراع وعمرو سعد في أصعب اختبار    ضبط 2 طن لحوم غير صالحة في حملة رقابية مكثفة بغرب شبرا الخيمة    معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    هل يجوز الصيام لمرضى ضعف عضلة القلب؟    وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل في مستشفى أخميم    توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد الحسين للأسر المستحقة    محافظ السويس يتفقد مدرسة الإعدادية بنون بالصباح    القائد العام للقوات المسلحة يتفقد الجاهزية القتالية للمنطقة المركزية العسكرية    وزير الصحة: خطة عالمية لمدة 10 سنوات لتحسين أوضاع مرضى الأمراض النادرة    البنك المركزي يعلن انضمام 32 جامعة أهلية لمبادرة «منحة علماء المستقبل»    معهد الأورام: بدء التسجيل لمؤتمر صيدلة الأورام المقرر إقامته يوم 2 أبريل المقبل    الصحة: اعتماد 4 منشآت طبية متخصصة من «جهار».. خطوة جديدة نحو جودة الرعاية الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. على جمعة يجيب: لايجوز فى حالة واحدة
نشر في صدى البلد يوم 22 - 12 - 2019

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد، سواء من قام ببناء المسجد أو غيره.
وأضاف "جمعة" في إجابته عن سؤال: "هل هناك ما يمنع شرعًا أو يُحرِّم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟، أن ذلك أمر جائز شرعًا ولا مانع منه، كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك.
وتابع :"أو يكون إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، رواه البخاري".
ونوه بأنه إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء؛ فهذا غير جائز.
- حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد:
حكم اصطحاب الأطفال في المساجد ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القران الكريم.
وأوضح قائلًا: "أن الأب الذى ياخذ أبنه ولم يكن يعلم أن يسبب إزعاجا للأخرين فى المسجد فعليه ان ينصحه برفق دون تضجر على حب المسجد والصلاة وتقليده وهو يصلى.
- حكم استخدام مكبرات الصوت في المساجد:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «هل يجوز تشغيل الميكروفون الخارجي قبل الصلاة على محطة القرآن الكريم، وفي أثناء الصلاة الجهرية، وفي الأحاديث التي بعد الصلاة؛ لأنه حدثت مشاكل بسبب هذا الأمر واشتكى سكان المنطقة وما زالت المشكلة قائمة؟».
وقالت «الإفتاء» فى إجابتها عن السؤال عبر موقعها الرسمي: «ما حكم استخدام مكبرات الصوت فى المساجد؟»، إن الفقهاء نصوا على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام والانتقال بين أركان الصلاة ليُسمِع المأمومين حتى يتسنَّى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يُشرع له ما زاد على ذلك.
وأوضحت أنه إذا كانت إقامة الصلاة في المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية وتلاوة القرآن من المذياع والدروس الدينية.
-حكم بناء المساجد على أراضى زراعية:
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن بِناءُ مسجدٍ على أرضٍ زراعيةٍ -بالتحايل على القانون، أو بمخالفته- أمرٌ غيرُ جائزٍ شرعًا، والحرمة أشدُّ لو كان ذلك ذريعةً لاستِباحة ما حوله من الأراضي الزراعية -المحظور البناء عليها- ببنائها، وليس لله تعالى حاجة في بناء بيتٍ يضر مصالح عباده واقتصادهم ولا يُقصَد به وجهه.
وأضاف « جمعة » فى إجابته عن سؤال: « ما حكم بناء المساجد على أراضى زراعية؟» أن من القواعد التى قررتها الشريعة أن "درء المفسدة مُقدَّمٌ على جلب المصلحة"، كما أن الشريعة قد راعت ترتيب المصالح وترتيب المفاسد عند التعارض.
وأوضح أن ترتيب المصالح يكون بتقديم أكثرها نفعًا، كما أن ترتيب المفاسد يكون بتقديم أقلها ضررًا، ومِن ثَمَّ قَدَّم الشرع تحصيل مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد عند التعارض، كما قَدَّم دفع المفسدة التي تلحق بالمجموع على دفع المفسدة التي تلحق بالفرد عند التعارض والأراضي الزراعية عماد الاقتصاد المصري، والبناء عليها يُعَدُّ إهدارًا واضحًا للثروة الزراعية في مصر.
وتابع أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر لا تتجاوز 4% من إجمالي أرضها، وهذه المساحة ضئيلة لا تفي بحاجة أهل مصر، ولا تحتمل النقصان بحال، ونقصانها يترتب عليه ضررٌ على المجتمع كله، ويزيد من مصاعب الوصول للاكتفاء الذاتي؛ حيث يؤكد الخبراء أن مصر بحاجة إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية إلى الضِّعف حتى تصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وواصل أن تقديم مصلحة الجماعة واعتبار المآلات يقتضي وجوب التنبه إلى الفساد الذي يمكن أن يسببه التساهل في البناء على الأرض الزراعية وما يؤثره ذلك من إضعافٍ للاقتصاد القومي.
وأكد أن الحفاظ على الرقعة الزراعية له بُعد استراتيجي؛ حيث إن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية هو سبيل التخلص من التَّبَعِيَّة السياسية، وما حرص المستعمر عبر التاريخ على شيءٍ حرصَه على أن يتحكم في المحاصيل الأساسية القُوتِيَّة للدول التي يرغب في وقوعها تحت تَبَعِيَّتِه.
وأشار إلى أنه من المقرر شرعًا أن "للحاكم تقييد المباح"؛ وذلك لأنه هو المنوط بتقدير المصالح وتحقيقها، ولَمَّا كان للثروة الزراعية أهميتها -كما سبق بيانه- للنهوض بالوطن ومصلحة أفراده وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم؛ مَنَع وَلِيُّ الأمر البِناء على الأراضي التي يتحقق بها هذا المراد، ووجب على الأفراد الامتثال لهذا المَنْع، وكان عصيانهم حرامًا شرعًا.
و ذكر أنه قد نصت المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966م والمعدل بالقانونين؛ رقم 116 لسنة 1983م، ورقم 2 لسنة 1985م على أنه: ( يُحظَر إقامة أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبانٍ عليها).
وأفاد أن الواضح من هذه النصوص أن المشرِّع في قانون الزراعة وفي التعديلات التي أدخلت عليه حرص على إضفاء الحماية اللازمة للرقعة الزراعية وصيانتها مِن التبوير أو مِن كل فعل -أو امتناع عن فعل- يؤدي إلى المساس بخصوبتها، أو يمكن أن يؤدي إلى ذلك.
واستكمل أن القانون اعتبر أن المساس بالحماية المقررة لها هو عملٌ يرقى إلى مصافِّ الجريمة الجنائية التي توجب على المحكمة المختصة توقيع الجزاء المقرر، بل وقَرَّر في بعض الأحوال ضرورة التدخل العاجل من جهة الإدارة دون انتظارٍ لحكم القضاء؛ إمَّا بوقف أسباب المخالفة؛ للحيلولة دون استِفْحالِها، وإمَّا بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه.
واضاف أن القانون في ذلك لم يكن متعسفًا، بل أوجد البديل؛ حيث جعل في زمام كل جهة كردونًا للمباني يستطيع أهل القرية البناء فيه، كما أعطى الحقَّ لملاك الأراضي الواقعة بزمام القرى في إقامة مسكنٍ خاصٍّ أو مبنًى يخدم الأرض، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرارٌ مِن الوزير المختص.
-حرمة المساجد إذا تعددت في الحي الواحد:
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هناك مسجد جديد يُبْنَى بجوار مسجد قديم، فهل تبقى حرمة وقدسية المسجد القديم معه.
أجابت الدار، إن المسجد له إطلاقان؛ إطلاق عام، وإطلاق خاص أما المعنى العام للمسجد: فهو كل موضع من الأرض؛ لما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «جُعِلَت لِيَ الأرضُ مَسجِدًا وطَهورًا».
وأضافت الدار: أما المعنى الخاص: فيطلق على المكان المبني للصلاة؛ بحيث يكون خارجًا عن ملك الإنسان إلى ملك الله؛ قال العلامة الزركشي في "إعلام الساجد بأحكام المساجد" (ص28، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر): [لما كان السجود أشرف أفعال الصلاة -لقرب العبد من ربه- اشتق اسم المكان منه؛ فقيل: مَسجد، ولم يقولوا: مَركع. ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس، حتى يخرج المُصَلَّى المُجْتَمَع فيه للأعياد ونحوها، فلا يُعطى حكمه، وكذلك الرُّبُط والمدارس؛ فإنها هيئت لغير ذلك].
وعليه: فإنه إذا أوقفت بقعة مخصوصة مسجدًا فإن وصف المسجدية يثبت لها بمجرد ذلك، ويترتب لها ما للمساجد من أحكام شرعية، ولا يكون استمرار وصف المسجدية وما يلزم عنها شرعًا معلقًا بكون ذلك المسجد واحدًا لا يشاركه غيره في المسجدية في الناحية الموجود هو فيها، بل يصح أن تتعدد المساجد في الناحية الواحدة، ويثبت لكل واحد منها سائر الأحكام الشرعية المقررة للمسجد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.