"هل الشقة التي بناها الأب للابن للزواج تعد ميراثا؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. وقال الشيخ عويضة عثمان، إن هذه الشقة ليست هبة لأن هذا أمر لم يكتبه الوالد، فلو كان الأب كتب هذه الشقة لابنه فلا يجوز لأى حد أن يتدخل معه فيها لأنه أصبحت ميراثًا له، أما إن كان بنى الشقة ولم يكتبها لابنه ولكنه جعل ابنه يجلس فيها لينتفع بها والبيت كله ما زال ملكًا للوالد، فالبيت كله يرجع ميراثا بما فيه الشقة ويوزع على الزوجة والأولاد. هل ما بناه الابن على أرض أبيه من ماله الخاص يدخل في التركة؟ ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل: "ما حكم ما بناه الابن على أرض أبيه من ماله الخاص مع مساعدة بسيطة من الأب؟ وهل يدخل في التركة؟". فأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر بث دار الافتاء المباشر على الفيس بوك، أن الأمر يتوقف على أمرين، وهو هل كان الابن عندما بنى على أرض أبيه متنازلا عن الأموال التي بنى بها، أم كان يبني على الأرض وهو ينوي أنه يبني لنفسه بموافقة أبيه؟، الأمر الآخر الذي ذكره هو حجم المساعدة التي دفعها الأب في البناء. وأوضح الدكتور محمد عبد السميع أن الأصل أن كل مالك لمال له هذا المال وما نتج منه، بشرط أن يقسم صاحب هذا المال لدى المفتي أنه حين بنى لم يكن بهدف التنازل لأبيه، ويتم تقدير حجم البناء وكم يساوي وكم دفع فيه الأب، والمتبقي هو ملك الابن، أما ثمن الأرض كاملًا فيدخل في التركة. هل يجوز هبة منزل لابنتي أخي دون الإضرار بورثتي؟ تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالًا يقول: "هل يجوز هبة منزل لابنتي أخي دون الإضرار بورثتي؟". وقالت لجنة الفتوى بالمجمع إنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله كله أو بعضه بالهبة أو بالبيع ونحوهما. وأضافت لجنة الفتوى، في ردها على السؤال عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك: "وعليه فيجوز لك هبة بعض مالك من المنزل أو غيره لابنتي أخيك".