وزير المالية أمام النواب: زيادة الأجور والمعاشات في مقدمة أولويات الموازنة الجديدة    عاجل مصر تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي نهاية أبريل وفقًا للقانون    تعرف على مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين فيه بعد إقرار القانون الجديد    الأردن وسوريا تطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة المياه بحوض اليرموك    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء    الشرقاوي: مقاصد الشريعة تستهدف تحقيق مصالح الناس وترسيخ قيم العدل والرحمة    "بيتكوين" تتخطى حاجز 78 ألف دولار مع تمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران    وزير التنمية المحلية تستعرض رؤية الوزارة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب    من هو عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الجديد؟    وزير الثقافة اللبناني: إسرائيل تجرف القرى في الجنوب وتقضي على التراث    حسام الحداد يكتب: كيف أيقظت صواريخ القوى العظمى "شياطين" التطرف العنقودي؟    الرئيس الفنلندى يدعو لتعزيز دور المؤسسات الدولية لتعكس الوضع الدولى الراهن    الفيروس تحول لتهديد حقيقي، زيادة أعداد الأطفال المصابين بجدري الماء في غزة    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    منصور يضغط لخطف «مايللى» من بيراميدز    موقف رافينيا، قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    حقيقة تعرض مواطن للبلطجة والتهديد بسلاح في كفر الشيخ    الطقس الآن، أجواء مستقرة وسماء صافية وهدوء للرياح    تحرير 13 محضر مخالفات مخابز واتخاذ الإجراءات القانونية بالمنوفية    الإهمال يقتل المواطنين بمدينة 6 أكتوبر وإصابة 14 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بقنا    المسلماني في مجلس النواب: لا يزال صوت العرب من القاهرة    القومي للسينما يحتفي بقضايا المرأة والشباب بعروض مميزة ونقاشات ثرية (صور)    إجراء جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر بالفك السفلي بمستشفى دمياط العام    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    إصابات في قصف للاحتلال على غزة واستشهاد لبنانى في غارة على البقاع الغربى    زلزال فى "السوق السوداء".. الأمن يحاصر تجار العملة ويصادر 5 ملايين جنيه    الإعدام لشقيقين بتهمة قتل شخص بسبب الخلاف على تعاطى المخدرات بسوهاج    بأسلوب "كسر الباب".. سقوط عصابة سرقة الشقق السكنية في قبضة أمن الإسكندرية    الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين حاولتا عبور هرمز    محافظة القدس: اعتقال 5 سيدات من المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مستوطنين    المركز القومي للمسرح يحتفل بتوزيع جوائز مسابقات التأليف المسرحي    في خدمة الأمهات.. هل جعل الذكاء الاصطناعي وقت الواجب المدرسي أسهل؟    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    «الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع «مايندراي» و«كيميت» لتطوير منظومة المعامل    رئيس البرلمان يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    التضامن: المخاطر التي تواجه الأطفال على الإنترنت تتجاوز قدرة أنظمة الحماية    أمل عمار: مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح نموذجًا حيًا لقوة الفن في إحداث التغيير    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    تجارة عين شمس تترجم فلسفة أسبوع الأرض إلى واقع مثمر تحت شعار: "ازرع للأرض نماء.. تحصد للمستقبل بقاء    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم تهذيب حواجب المرأة.. الإفتاء تجيب
نشر في صدى البلد يوم 01 - 10 - 2019

ما حكم تهذيب الحواجب ؟ .. سؤال يدور في ذهن قطاع كبير من الفتيات والسيدات خوفا من الوقوع في الذنب، الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قال لا مانع شرعي في تهذيب الفتاة حاجبيها بحيث تزيل الشعر الزائد فقط ولا تلمسي الشعر الأصلي.
وأضاف أمين الفتوى خلال إجابته عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء الرسمية عبر صفحتها الرسمية ،قائلا: أما تهذيب المرأة المتزوجة لحاجبيها فيه سعة فتستأذن زوجها وتفعل ما تريد لأنها مأمورة بالتزين لزوجها حتى تعف بصره.
حكم تهذيب حواجب الرجال
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إطلاق اللحية سنة، وحلقها لا يترتب عليه ذنب، ويجوز حلق الشارب واللحية بالموس.
وقد ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، مضمونة (ما حكم قص الشارب واللحية بالموس؟ وهل يجوز تهذيب الحواجب للرجال من خلال قص الشعر الطويل به؟)، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأوضح أنه يستحب تهذيب اللحية والأخذ منها بحيث لا تزيد على قبضة اليد، لافتة إلى أن بعض الفقهاء قالوا إن الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب بل هو للندب.
وأشار إلى أنه وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالمرغبة في السواك وقص الأظفار والشارب، منوهة إلى أن بعض الفقهاء حملوا هذه الأحاديث على الوجوب.
ونوه بأن تهذيب الحواجب للرجال وقص الشعر الزائد بهما خاصة إن كان يسبب ضرر للشخص جائز ولا شيء فيه.
ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما ظهر حديثًا وعُرف باسم "التاتو" أو الوشْم المؤقَّت، والذي تستخدمه بعضُ النساء كما ورد بالسؤال للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فإنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها، لا تحت الوشم المنهي عنه.
حكم تاتو الحواجب
وأضاف«شلبى» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته:« حواجبى سقط منها الكثير، وتكاد غير موجودة، وقمت مؤخرًا بعمل التاتو المؤقت ثم سمعت أنه حرامًا؛ فهل هذا صحيح؛ وهل يمكننى فعله مرة أخرى للتزين لزوجى؟»، أن الوشم المؤقت أو ما يعرف ب«بتاتو الحواجب» يكون بأحدى الطريقتين: إما باستخدام أداة معينة للرسم بحيث لا يسيل معها الدم، أو يكون عن طريق لاصق يوضع على الجسم، ويكون فيه رسمة معيَّنة أو شكل معيَّن، فيُطبَع على الجلد لفترة ما، ومن ثَمَّ يزولُ مع الوقت واستعمال الماء، وهذا النوع من الزينة لا حرج فيه من حيث الأصل إذ هو أشْبَه بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا؛ إذ إن الاختضاب بالحناء يكون فقط للطبقة الخارجية للجلد لا يتعمق إلى داخله، ويزول بعد فترة من الوقت.
وتابع : " وهو لا يدخل تحت الوشم المنهي عنه، الذي يتم عن طريق إحداثِ ثقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد."
وذكر أمين الفتوى ما ورد عن ذكر عن القاضى عياض في الوشم قال: "وهذا فيما يكون باقيًا، وأما ما لا يكون باقيًا كالكحل فلا بأسَ به للنساء" ، والإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" قوله: "وأما الوشْم بالحناء والخضاب فمباحٌ، وليس مما تناوله النهي".
حكم الوشم
وأشار أمين الفتوى أن الوشم يقصد به: أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيلَ الدم، ثم تحشو ذلك الموضعَ بالكحل أو النَّوْرَة فيخضَرُّ، وقد يفعل ذلك بداراتٍ ونقوشٍ، وقد تكثِّره وقد تقلِّله، وفاعلةُ هذا واشمة، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشِمة.
وأوضح أن الوشم بهذه الطريقة حرامٌ؛ مستشهدًا بما رواه الشيخانِ في صحيحيهما عَنْ علقمةَ عن عبد اللهِ بن مسعود- رضي الله عنه -قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم-؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ! فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».
بين أن وجه الدلالة فى الحديث على حرمة الوشم: أن اللعن في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا، والوشم المختصُّ بالتحريم هو الوشم بالصورة المذكورة بغرز الإبَرِ كما سبق؛ فإن هذا هو الوشمُ المعروفُ في عصر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وهو ما نص عليه جمهور الفقهاء.
الأفضل للمرأة فى تاتو الحواجب
ونصح أمين الفتوى المرأة التى تلجأ لعمل «تاتو الحواجب» لضرورةٍ كالتزين لزوجها؛ باللجوء إلى ما يعرف ب « الميكروبلدينج»، وهو:« عبارة عن تقنية حديثة لتصحيح الحواجب وتكثيف شعرها بشكل مائل للطبيعي»، مبينًا أنه: "في الميكروبلدينج يتم استخدام اداه يدويه لرسم الحاجبي وليس لها اي اضرار وتكون سطحيه بخلاف التاتو الفيلر يتم استخدام اداه كهربائية تضر بطبقة جلد الحاجبين ويكون عميق بخلاف الميكروبلدينج؛ كما يعرف عنه أنه يستمر لما فوق السنة".
الحكمة من تحريم الوشم
واختتم أن لتحريم الوشْم بالطريقة القديمة علل، منها:
أولًا: ما يُحدِثه من نجاسةٍ للموضع الموشوم بسبب الدم المختلط بالصبغ، وذكر ما ورد عن الإمام النووي فى هذا قائلًا: "قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وُشِم يصير نجسًا، فإن أمكن إزالتُه بالعلاج وجبت إزالتُه، وإن لم يمكن إلا بالجرح؛ فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته".
ثانيًا: ما يترتَّب على بقاء الوشم من التغييرِ لخلق الله - سبحانه وتعال، مستدلًا: بما جاء في نصِّ الحديث السَّابق ذكره: «المغيِّرات خلقَ اللهِ»، وما جاء في قول الله - تعالى -على لسان الشيطان-: «وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا»، (سورة النساء: الآية 119).
ثالثًا: الوشم فيه إيلام للجسد بغرز الإبرة، وغرزُ الإبرةِ ضررٌ بالإنسان من غير ضرورة؛ ومن المعلوم شرعًا حُرمة الإضرار بالنفس أو بالغير؛ قال تعالى:« وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»،( سورة البقرة:الآية 195)، وقال جل شأنه: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، (سورة النساء:الآية29)، فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر والأضرار؛ فمن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه.
ونوه أنه بناءً على ذلك" فلا مانع شرعًا من التزيين بما عرف حديثًا بالتاتو "Tattoo" الذي هو من قبيل النَّقْش والرَّسْم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد ولا يصل إلى الدم ويزول بعد مدة يسيرة؛ لأنه أشْبَهُ بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، وليس فيه علة من علل الوشم المحرَّم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.