قالت دار الإفتاء المصرية إنه مِن المقرَّر فقهًيا أن الأهلية شرط شرعي لاعتبار التصرفات الإنسانية التي اشترط الشرع العقلَ لصحتها؛ كالإيجاب والقبول ونحوهما؛ لأن هذه التصرفات متوقفة على القصد الصحيح، وهو لا يوجد إلا مع العقل. وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« هل يجوز للولى تطليق زوجة المحجور عليه بسبب بالجنون؟»، أن الشرع قد أثبت سلطة ولاية أمر المجنون للغير؛ لأجل تحقيق الحفظ والصيانة له، وبموجب هذه السلطة يقوم الولي برعاية شؤون المُولى عليه المتعلقة بشخصه الإنسان. وتابعت: "ومن التصرفات التي يجوز للولي إيقاعها: تزويج المجنون الذي تحت ولايته؛ لمصلحة إعفافه أو إيوائه وحفظه وصيانته". وأوضحت الإفتاء أن الأصل فى الطلاق أنه حَقٌّ يملكه الزوج وحده؛ لما رواه ابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»، فلا يملك أحدٌ غير الزوج طلاق امرأته إلا إذا فوَّضه هو في ذلك، فيجوز حينئذٍ؛ لأن الأصل أن يتصرف الإنسان بنفسه، لكن هذا الأصل فيمن تصح عبارته، ولذلك فإن المجنون لا يصح طلاقه حال جنونه. وواصلت" ويصح ويعتبر حال إفاقته؛ فقد روى عن علي وعائشة - رضي الله عنهما - أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ». وذكرت الدار أن الفقهاء قد اختلفوا فى حكم تطليق الولى زوجة المجنون الذي تحت ولايته عليه؛ فذهب الجمهور إلى أنه ليس له ذلك، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. جدير بالذكر أن القانون المصري لم يُصَرِّح في مواده بحُكم تطليق ولِيّ المجنون على من تحت ولايته، إلا أن الفقه القانوني سار على مذهب الجمهور.