قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز القنوت في صلاة الفجر لمن يصلي مُنفردًا أو في جماعة. وأضاف «عبد السميع؟»، في إجابته عن سؤال: «هل أقول دعاء القنوت عند صلاتي الفجر منفردًا؟»، أنه اتفق الفقهاء على مشروعية القنوت في الفجر في النوازل، وذهب كثير منهم إلى استحبابه في غير النوازل أيضًا؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهرًا يَدعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ، ثُم تَرَكَه، وأمَّا في الصُّبحِ فلم يَزَل يَقنُتُ حتى فارَقَ الدُّنيا». وأشار إلى أن الأحناف يرون وجوب القنوت في الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره إلا في النوازل فيقنت في الفجر الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت المنفرد في النازلة. ولفت إلى أن المالكية يرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر ويستحب أن يكون قبل الركوع، أما الشافعية فيرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات إلا في النوازل ويكون بعد القيام من الركوع، منوهًا بأن الحنابلة يرون أن القنوت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل ويكون القنوت بعد الركوع.