قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة عند جمهور الفقهاء، يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها . وأضافت اللجنة خلال ردها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية حول العقيقة ، ورد في فضلها احاديث كثيرة، منها قول رسول الله [ (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) ، فان لم تكن في اليوم السابع , ففي اليوم الرابع عشر , فان لم تكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يتسير ففي أي وقت ، وذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع ، ويرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود . ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضا ، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ . وأوضحت يذبح عن الذكر شاتان، وعن الانثى شاة، قال [ (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) ، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر ، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن الحسن والحسين رضي الله عنهما.