قالت دار الإفتاء، إنه إذا وجد الشخص بعد الانتهاء من الوضوء عماص العين (ويسمى الرَمَص) ملتصقًا بموضعه الذي نشأ فيه على البشرة الظاهرة فعليه إزالته والوضوء مرة أخرى، وإن وجدته في غير محله الأصلي فلا يضر؛ لأن انتقاله يدل على غسل موضعه. وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم وجدان عماص العين بعد الوضوء؟، أن ابن نجيم قال في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (1/ 12): [وَلَوْ رَمِدَتْ عَيْنُهُ فَرَمِصَتْ يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ تَحْتَ الرَّمَصِ إنْ بَقِيَ خَارِجًا بِتَغْمِيضِ الْعَيْنِ، وَإِلَّا فَلَا]. وتابعت: وقال العلامة الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 168): [وَيَجِبُ غَسْلُ مَوْقَى الْعَيْنِ قَطْعًا، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَحْوُ رَمَاصٍ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْمَحَلِّ الْوَاجِبِ وَجَبَ إزَالَتُهُ وَغَسْلُ مَا تَحْتَهُ]، وفي "تهذيب اللغة" للأزهري (12/ 129): «قَالَ اللَّيْث: الرَّمَص: عَمَصٌ أَبيض تَلفِظُه العَيْن فتَوْجَع لَهُ، عَينٌ رَمْصاءُ، وَقد رَمِصَتْ رَمَصًا: إِذا لَزِمها ذَلِك.