وجه شخص سؤالا إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، يقول فيه " كتب صاحبي كتابه وسيتزوج بعد شهر ولكن حصل خلاف بينه وبين امرأته فطلقها مرة فى الموبايل وحلف عليها مرة وقال عليا الطلاق إن فعلت هذا الشيء ستكوني طالقا ولكنها لم تفعله، فما الحكم فى ذلك "؟. وأجاب عليه أمين الفتوى قائلًا " أنه إذا عقد الرجل على خطيبته ثم طلقها قبل الدخول بها فيكون بذلك وقع الطلاق حتى وإن كان طلقها مرة واحدة ولابد من عقد ومهر جديدين لأن المدخول بها ليس مثل المعقود عليها ". وتابع قائلًا: "إن من يطلق زوجته المعقود عليها قبل الدخول بها فهذا لن ينفع أن يكون زوج ولا يعرف إقامة أسرة ولا عمارة بيت، فهذا يحتاج إلى تربية ووعظ من الأهل وأن يعرف ما له وما عليه".