قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل بين فى كتابه الكريم إن مصارف الزكاة تكون لثمانية أصناف فقال فى كتابه الكريم { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}. وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " هل من الممكن أن يدفع زوجي زكاة للبنت التى تبنتها زوجته الأولى ؟"، يجوز أن يعطى زوجك زكاة لهذه الطفلة التى تبنتها زوجته ولا حرج فى ذلك ".