قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيتها الذي تسكنه وجاءها فيه نعي زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وأن لا تنتقل منه إلى غيره إلا للحاجة والضرورة. واستشهد ««ممدوح» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، بول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (البقرة: 234)، وبقول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وأشار إلى أنه يجب على الأرملة أن تمكث في بيتها مدة العدة ولا تخرج إلا لضرورة كالعمل، أو الذهاب إلى السوق أو زيارة الأهل والأقارب ولا تمكث خارج البيت الذي تعتد فيه، ولا تنام خارجه.