قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا السجود للشكر بدون طهارة كما ذهب إلى ذلك عدد من الفقهاء المعتبرين، والأولى وبه تمام السُنَّة أن تكون متوضئًا مسقبلًا القبلة ما أمكن، وأن تنوي وتكبر، ثم تنزل ساجدًا وتسلم؛ خروجًا من الخلاف. وأوضح المفتي إجابته عن سؤال: «هل يشترط الطهارة لسجود الشكر؟ أن الله تعالى أوجب على العبد أن يشكره سبحانه على عظيم نعمته عليه، وقرن سبحانه الذكر بالشكر في كتابه الكريم حيث قال: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ» (البقرة: 152)، مع علو مكانة الذكر التي قال الله تعالى فيها: «وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ» (العنكبوت: 45)، ووعد الله تعالى بنجاة الشاكرين من المؤمنين وجزائهم خير الجزاء حيث قال: «مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ» (النساء: 147)، وقال تعالى: «وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ» (آل عمران: 145)، وقال عز من قائل: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» (إبراهيم: 7). وأضاف: أنه لوجوب شكر نعمة الله تعالى على عباده شُرعت سجدة الشكر عند حدوث نعمةٍ أو دفعِ بليةٍ؛ فروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء الشيء يُسر به خر ساجدًا شكرًا لله تعالى". وعرض ما روى أبو داود بسنده عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبًا من عَرْوَزا -بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الواو، هضبة الجحفة عليها الطريق بين مكةوالمدينة- نزل فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة، ثم خر ساجدًا فمكث طويلًا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدًا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه قال: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّى لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخَرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي». وبيّن المفتي أن لهذه الأحاديث وغيرها ذهب محمد وأبو يوسف من الحنفية والشافعي وأحمد إلى أن سجدة الشكر سُنة، وذهبوا إلى أنها يُشترط لها ما يُشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة ونحوهما؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»؛ فيدخل في عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كالصلاة المعتادة، وبالقياس على سجود السهو؛ فإنه يُشترط له ذلك. وأشار إلى أن عدم اشتراط الوضوء لسجدة الشكر هو ما ذهب إليه بعض المالكية وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني، وقال العلامة قاسم بن ناجي التنوخي المالكي في "شرحه على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني" (1/ 221، ط. دار الكتب العلمية): (ولا تسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء): ... ويقوم -يعني يَتَحَصَّلُ- من كلام الشيخ -ابن أبي زيد القيرواني- أن سجود الشكر على القول به يفتقر إلى طهارة وهو كذلك على ظاهر المذهب، واختار بعض من لقيناه من القرويين عدم افتقاره إليها، بل يسجد بلا طهارة؛ لأنه إذا تركه حتى يتطهر أو يتوضأ أو يتيمم زال سؤال سجوده منه». ولفت إلى أن الشوكاني ذهب إلى أن سجدة الشكر لا يُشترط فيها الوضوء وطهارة الثياب والمكان؛ وقال في "نيل الأوطار" (3/ 127، ط. دار الحديث) بعد ذكر الأحاديث التي وردت فيها سجدة الشكر: «ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم في سجدة «ص»: «هِيَ لَنَا شُكْرٌ، وَلِدَاوُد تَوْبَةٌ»، وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب، وذهب أبو العباس والمؤيد بالله والنخعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يُشترط في سجود الشكر شروط الصلاة، وليس في أحاديث الباب أيضًا ما يدل على التكبير في الشكر، وفي "البحر" أنه يُكبر» واستطرد: أنه استدل من لم يشترط الوضوء لسجود الشكر بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءهم الخبر السارُّ يسجدون عقبه، ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء، وأن هذه الأمور تفاجئ العبد وهو على غير طهارة، وتركها مضيع لمصلحتها، كما أنَّ الله تعالى أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله، وأطلق ذلك دون اشتراط الطهارة فيه، ولم يأمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. وأكمل: وأجابوا عن قياس سجود الشكر على الصلاة بأن سجود الشكر يختلف عن الصلاة في أنه لا قراءة فيه ولا ركوع، كما يجوز في سجود الشكر أن يكون القارئ خلف الإمام وأنه لا تشترط المصافَّة فيه؛ كما قال شرف الحق العظيم آبادي في كتابه "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته" (1/ 69، ط. دار الكتب العلمية): [وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق]. ونبه على أن جمهور الفقهاء على اشتراط الطهارة لسجدة الشكر، وذهب عددٌ من الفقهاء المعتبرين إلى عدم اشتراطها؛ كما قال بعضهم بعدم اشتراط القبلة وغيرها من شروط الصلاة. وأفاد: فتجوز سجدة الشكر دون طهارة أخذًا بقول المالكية ومن وافقهم، والأولى لمن أراد أن يسجد سجدة الشكر أن يكون متوضئًا متجهًا إلى القبلة، وينوي ويُكبر فيهوي سجودًا ثم يُسلِّم؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب؛ فإن باغتته النعمة وتعذر عليه الوضوء وشق عليه ترك ما شَغَلَهُ من شأنٍ، فيجوز له أن يسجد على حاله؛ متوضئًا أو لا، متجهًا للقبلة أو لا؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء.