قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا نسيت حلف زوجها عليها بالطلاق ألا تفعل أمرا معينا ثم فعلته، فليس عليها شيئا ولا يقع طلاقها ولا يزال هذا الحلف معلقا لأنها فعلته ناسية بدون تعمد. وأضاف عثمان، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على متصلة "زوجى حلف عليا بالطلاق وقالى لو اتكرر الموضوع ده هتكونى طالق وللأسف كررته وأنا ناسية الحلفان فما الحكم؟ أن هذا الحلف لا يقع طالما فعلته الزوجة ناسية وما زال الحلف قائم على التعليق على عدم فعل هذا الأمر.