أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين. وأضاف «علام»، خلال لقائه ببرنامج «حوار المفتي» المذاع على فضائية «on Live»، أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر. وشدد المفتى، على أنه لا ينبغى على المسلم تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها.