قالت دار الإفتاء، إنه إذا كان المسلم المكلف مريضًا مرضا لا يُرجى شفاؤه - بقول أهل التخصص الأطباء - ولا يقوى معه على الصيام أو كبيرًا في السن بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة فلا يجب عليه نية الصيام من الليل، ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان. واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما قيمة الكفارة عن ترك الصيام للمرض أو لكبر السن؟»، بما قول الله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» (البقرة 184). وأوضحت أن قدر هذه الفدية مُدّ طعام من غالب قوت البلد، فمثلًا في القاهرة يُعطى المسكين مدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة الذي يقوت أبدانهم ويستغنون به في إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، ولو كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته؛ فيخرجها إذا اغتنى، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً، وعلى افتراض أنه قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة. وبينت صفة الإطعام أن مخير بين أن يعطي كل مسكين نصف صاع من الطعام كالأرز ونحوه «أي كيلو جرام ونصف تقريبًا»، أو يصنع طعامًا ويدعو إليه المساكين. وتابعت: أما إن كان المرض يُرجى بُرؤه فيجب عليه نية الصيام من الليل: فإن استطاع الصيام في النهار صام، وإن لم يستطع أفطر، ولا يُجزئ الإطعام عن الأيام التي يُفطِر فيها، ولا بد من الانتظار حتى الشفاء ثم يقضي ما عليه، فإن مات قبل البُرء صام عنه أولياؤه أو غيرهم من المسلمين.