قال وزير العدل، حسام عبد الرحيم، ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على قانون 140 لسنة 1956 بشأن الطرق، والذي يتضمن تنظيم استخراج تصريح إنشاءات الطرق العامة وفق شروط وأوضاع يصدرها المحافظ المختص ورئيس جهاز المدنية المختص وفقًا لمسؤوليات تنظيم المرور والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة. واضاف وزير العدل انه تم الموافقة ايضًا على تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يحدد أن يكون حصول المواطنين على اي من الخدمات الرسمية مربوط بالرقم القومي حيث تلتزم الجهات المختصة بتقديم الخدمات المختلفة وفقًا للرقم القومي، ويعاقب بالمخالفة بغرامة تبدأ من 1000 جنية و لا تتجاوز 5000 جنيه.