انتهت اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن، خلال اجتماعها اليوم الأحد من مناقشة مشروع قانون "دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين المدنيين المقدم من "القصبي" وآخرين، وقررت إعداد تقرير بشأن مشروع القانون يرفع إلى هيئة مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلين) تمهيدا لمناقشته بالجلسات العامة المقبلة. وتضمنت أبرز نصوص مشروع القانون توفير فرص عمل فى قطاعات الدولة لأحد أبناء الشهداء والمصابين، لترفض اللجنة مقترحا بتحديد نسبة تخصص لهم فى مسابقات التوظيف وذلك حتى لا تصطدم بعدم الدستورية لمخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين. ووافقت اللجنة على منحهم أولوية فى المنح الدراسية والبعثات بشرط استيفائهم جميع الشروط المتطلبة للالتحاق بها، وأبقت اللجنة على الاشتراكات المجانية لأسر الشهداء والمصابين فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية فقط دون تعميم ذلك على الأندية حيث إن من بين تلك الأندية التابع للقطاع خاص ولا يمكن إلزامهم بذلك. وسمحت اللجنة للمرة الأولى على أن يدرج فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون فور إقراره إضافة كلمة زوجة الشهيد فى بطاقات الرقم القومي لزوجات الشهداء استجابة لمقترح النائبة ميرفت إليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة الذى تقدمت به لها إحدى زوجات الشهداء، لتتدخل عضو اللجنة هبة هجرس مطالبة أن يعمم ذلك لزوجات شهداء الشرطة والجيش. وأقرت اللجنة رفع قيمة المبلغ المالى المستحق لأسرة الشهيد أو المصاب إلى مائة ضعف الحد الأدنى للأجور بعدما كانت خمسين ضعفا على أن تستحق خلال 30 يوما من تحقق الاستشهاد أو الإصابة، إضافة إلى الحق فى الحج أو العمرة للمسلمين والحج للقدس للمسيحين. ورفضت اللجنة ما نص عليه مشروع القانون من إلغاء الضريبة على الدخل لأسرة الشهداء أو المصابين لمخالفته الدستور من ناحية ولأن المصاب أو الشهيد أسرته يحق لها معاشا من ناحية أخرى وفقا ما أكدته النائبتان سهير الحادى وميرفت أليكسان عضوا لجنة الخطة والموازنة، غير أن "القصبي" أصر على إبقاء النص كما هو مقدم منه مستشهدا بعدم إبداء ممثل وزارة المالية خلال الاجتماع الماضي تحفظ على تلك المادة، وبعض التصويت برفض المادة وإلغاءها قال القصبي مازحا: عليكم أن تتحملوا المسئولية أمام الله. ووضعت اللجنة نصا يلزم من يثبت تزويره لشهادات تثبت الإصابة أو انه من أسر الشهداء بدفع مبلغ 50 ألف جنيه إضافة إلى استرداد جميع المزايا التى حصل عليها نتيجة على ذلك التحايل.