وصل ظهر اليوم الإثنين، لمجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بعد موافقة الحكومة عليه ليتم تطبيقه من تمام الساعه الواحده من مساء اليوم الإثنين. وتنص المادة154 من الدستور فى أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس علي فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم "الإثنين" الموافق العاشر من إبريل عام 2017. وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء الجمهورية، أمس، وذلك خلال اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطني، بعد حادثة تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، والتي راح ضاحيتها 44 شهيد و 120 مصاب.