قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إزالة الشعر الزائد عن الحاجبين للمرأة، سواء كان فوقه أو تحته أو واصلًا ما بين الحاجبين: جائز لا حرج فيه، خاصة إذا كان بأمر الزوج، ولم يرد فيه نهي خاص، وإنما النهي ورد في إزالة شعر الحاجبين نفسه. وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، في إجابته عن سائلة تدعى ن . ك تسأل عن: «حكم إزالة الحواجب ورسمها بالتاتو، لأن زوجها يقول لها اعملي حاجة تعدل خلقتك» أن التاتو الذي يكون عن طريق «الإبر» حرام شرعًا، لأنه من الوشم الملعون صاحبته، ويظل الدم المحبوس تحت الجلد نجسًا. وشدد على أنه ورد تحريم الوشم ولعن فاعله، في الحديث الذي روي عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» رواه البخاري (4886) ومسلم (2125). وأوضح أن الحديث دال على تحريم النمص ولعن فاعلته، فيجب الإذعان لذلك، منوهًا بأن إعادة رسم الحواجب دون إزالتها ليس حرامًا، أما إزالتها فغير جائزة لأنها تغيير لخلق الله تعالى.