تصدر محكمة القضاء الإدارى غدا حكمها فى الدعاوى المقامة من عدد من المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد بطاقات العضوية السنوية في النقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة. وقالت الدعوى التى حملت رقم 22485 لسنة 71 إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.