قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من نذر شيئًا ولم يستطع الوفاء بنذره فتجب عليه كفارة يمين. وأوضح «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن من نذر مثلًا أن يقرأ القرآن يومًا ليهب ثوابه إلى والده المتوفى ولم يستطع القيام بذلك يوميًا فعليه كفارة يمين، مستدلًا بما روى عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». رواه مسلم. وأشار إلى أن الله تعالى بيّن كفارة اليمين في قوله سبحانه: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ» المائدة/89. وبيّن أن كفارة اليمين تكون إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد، كالأرز ونحو، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، فإن لم يستطع فكسوة عشرة مساكين، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء، وللمرأة ثوب وخمار، فإن لم يستطع فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة.