ورد سؤال في كيفية توزيع الميراث إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده «بأنه مات رجل وترك أخًا شقيقًا وأختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة فمن يرث ومن لا يرث؟». وقالت لجنة الفتوى، إن التركة كلها توزع على الأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر ضعف الأنثى، مصداقًا لقول الله تعالى: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ». وأكدت لجنة الفتوى، أن أولاد الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة لا يرثون شيئًا.