أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم مشروع قانون حوافز وضمانات الاستثمار الذى تتضمن 6 أبواب تشمل 114 مادة. ومن جانبها صرحت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار أن القانون أقر نظام المناطق التكنولوجية كاحد النظم الاستثمارية و بديل للمناطق الحرة الخاصة التى تم إلغاؤها . ويأتى الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجيا فى الباب الثالث المادة 90 التى تنص على : لمجلس إدارة الهيئة بناءً على طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكمله لها، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (33) الخاصة بالحوافز الجغرافية و القطاعية من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (ب). ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة. وتحدد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.