وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، علي تغليظ عقوبة صنع وتجارة الأسلحة البيضاء، بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم مع مكتب لجنة الدفاع والامن القومي، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر. وأصبح نص المادة 28 فقرة اولى: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولاتزيد عن 50الف جنيه، كل من اتجر او استورد او صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء المبينه بالجدول رقم "1" أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينه بالجدول رقم "5"المرافق.