قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق تحصل عليه الزوجة كاملا إذا دخل بها زوجها وتحصل على نصفه إذا عقد قرانها فقط ولم يدخل بها الزوج، لافتا الى أنه نوعان عاجل وآجل، الآجل اي يظل دين في رقبته إلى أن يسدده لها أو يعطيه للزوجة حال عيشهما معا. وأضاف ممدوح خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس، أنه في حالة وفاة الزوج يجب أن تأخذ الزوجة مؤخر صداقها من مال الزوج قبل توزيع التركة وفي حالة عدم ترك الزوج أموالا بعد وفاته فهو دين في رقبة الزوج المتوفي يجب على ابنائه سداده لأمهم ولو تنازلت الأم عنه لتبرئة زوجها من الدين فلا شيء عليه.