قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إنه ينوب التيمم عن الماء في حالتين، الأولى: إذا عُدم الماء: لقوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا» [النساء:43]، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه، ولم يجده. وأضاف «عامر» خلال لقائه ببرنامج «الموعظة الحسنة»، أن الأولى إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، أو لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت.، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى» [المائدة:6]، إلى قوله: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبً». يشار إلى أنه ورد حديث صحيح يرشدنا إلى كيقية التيمم، فروى البخاري ومسلم حديثَ عمار بن ياسر رضي الله عنهما في صفة التيمم، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ولفظ إحدى هذه الروايات (347) (1/455) من الفتح: «( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا؛ فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ». ورواه أبو داود (317) (1/515) من عون المعبود، بنفس إسناد البخاري إلا شيخَ البخاري (محمد بن سلاَم) فإنه أبدله ب«محمد بن سليمان الأنباري» قال عنه الحافظ في التقريب (2/167): صدوق، ولفظه: «فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ فَنَفَضَهَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ». وذكر الحافظ في الفتح (1/457) أن الإسماعيلي رواه بلفظ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ تَنْفُضَهُمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِيَمِيْنِكَ عَلَى شِمَالِكَ، وَشِمَالِكَ عَلَى يَمِيْنِكَ، ثُمَّ تَمْسَحَ عَلَى وَجْهِكَ».