وافق البرلمان خلال جلسته المنعقد اليوم الأربعاء، على المادة "52 و"53"54" من الباب السادس بقانون الخدمة المدنية. تنص على حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي: يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة. ويجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل. ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.