قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء أن بيع الكلاب وشراؤها اختلف حوله العلماء فمنهم من قال الكلاب لا تُملك وبالتالي لا تباع ولا تشترى ومنهم من قال يجوز البيع بحجة رفع اليد عن الاختصاص أي من تربية هذا الكلب . وأضاف وسام خلال برنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" أن الحنفية اجازوا بيع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة كأن يكون للحراسة او للصيد . وروى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ).