- مجلس النواب برئاسة على عبد العال ينتهى من تشكيل لجنة القيم - أبو شقة يتولى رئاستها فى عرف برلمانى جديد بدلا من أحد الوكيلين - تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى انتهى مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، من تشكيل لجنة القيم، التى بدورها اكتملت كل المؤسسات الخاصة بالمجلس بعد الانتهاء من تشكيل اللجنة العامة، واللجان النوعية، ومن المنتظر أن يرأسها المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية فى عرف برلمانى جديد، بعد أن كان يتولى رئاستها أحد وكلاء المجلس. بهذا العرف البرلمانى الجديد يصبح المستشار بهاء أبو شقة "قاضى البرلمان"، وصادر الأحكام على زملائه المتجاوزين والمخالفين للقانون، حيث ضمت اللجنة كلا من عبلة محمد عمر الهوارى " مستقل "، وأحمد فؤاد سليمان أباظة " مستقل "، أنيسة محمد عصام الدين حسونة " مستقل"، السيد شادى محمد أبو العلا " مستقل "، ومصطفى بكري "مستقل"، محمد عقل " مستقل"، أحمد محمد بدران البعلى " مستقبل وطن " ، محمد مصطفى محمود سالم " مستقل ". كما تضم سلامة الرقيعى " الاصلاح والتنمية" ، وعبد العزيز أبو شعيشع " مستقل "، وأحمد مصطفى سعداوى " حماة الوطن "، إيهاب إسكندر " المصريين الأحرار "،محمود محي الدين " مستقل "،ضياء الدين داود " مستقل ". ووفق المادة 28 من اللائحة تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين. وبشأن الإختصاص نصت المادة مادة 29 بأن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. ونصت المادة 30 فى أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو، فيما نصت المادة 31 بأن تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها. ونصت المادة 32 فى أنه لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها، والمادة 33 للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً. كما نصت المادة 34 بأن تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية, ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو، فيما نصت المادة 35 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة. ونصت المادة الأخيرة بشأن هذه اللجنة بأن يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع. قال د. على مصيلى، رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن مؤسسات المجلس انتهت من التشكيل وبقى العمل الفعال على أرضا الواقع حتى يضمن الشارع المصرى دور برلمانى بصورة إيجابية قائلا:" انتهينا من مؤسسات المجلس وبقى العمل". وأضاف مصيلحى فى تصريحات ل"صدى البلد":" لجنة القيم من مهامها ضبط وتقيم الأداء فى المجلس والتوصية بمحاسبة المخطئين والمخالفين"، مشيرا إلى أن مهامها منصوص عليها فى اللائحة، والتشكيل متوازن ووفق اللائحة.