* نظر محاكمة «بديع» وآخرين فى «فض رابعة» لاستكمال فض الأحراز * محاكمة 8 متهمين ب "خلية المتفجرات" * نظر أولى جلسات طعن أبو تريكة فى التحفظ على أمواله * محاكمة متهمى قضية "العائدون من ليبيا" * أولى جلسات دعوى تطالب ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر القضية المعروفة اعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية"، المتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و738 متهمًا من أنصار الجماعة لاستكمال فض الاحراز. ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وباسم عودة وعاصم عبد الماجد ، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفى محمود شوكان. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص. وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم محاكمة 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم 4 محبوسون و3 هاربون، وآخر مخلى سبيله في القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهر، وذلك لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الإخوان بحلوان، ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل، وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة والمعروفة إعلاميًا ب "خلية المتفجرات". المتهمون هم حسن عبدالغفار السيد عبدالجواد "محبوس "، ومحمود سيد محمود " محبوس"، وإسلام سيد محمود " محبوس "، وخالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" " هارب "، ومحمد أنور توفيق، وشهرته "زغلول إبراهيم" " هارب "، وعمرو عيد بيومي حافظ وشهرته "عمرو ماندوا" " هارب "، ومحمد عبدالعزيز يوسف، وشهرته "زيزو" " محبوس "، وأمجد عبدالمنعم حسين خلف مُخلى سبيله ". كما تنظر، اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 16 متهم فى القضية المعروفة إعلامياً ب"العائدون من ليبيا". وكان النائب العام الشهيد هشام بركات، قد أحال المتهمين فى فبراير من العام الماضى للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودة من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد. و تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز". وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التى تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم فى دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة. كما تنظر الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ، أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية ، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير. الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالاهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الاحمر. وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، باطله ، حيث أنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية ، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.