قال مجمع البحوث الإسلامية إن الصلاة عبادة ويجب على المصلي أن يخشع في صلاته وله أن يضع أمامه ستراً يحول بينه وبين من يمر أمامه كالعود أو ما شاكل، فإن لم يجد فليخط خطاً إذا غلب على ظنه أن يمر أحد أمامه حتى لا يقطع عليه خشوعه. وأوضح المجمع، فى بيان له، اليوم "الثلاثاء" أن الحكمة من ذلك أن يكون لبصر المصلي حد في الصلاة يدفعه للخشوع وعدم الانشغال ممن يمر أمامه وإعلام المارين بالمسافة التي يصلي فيها حتى يمروا بعيداً عنه، لحديث النبي "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فليضع عصا وإن لم يكن معه فليخط خطاً ولا يضر ما مر بين يديه" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وأضاف المجمع، أنه إذا لم يفعل المصلي ذلك يكون مقصراً في اتخاذ ما يلزم لمنع المارين، (هذا الحكم خاص بالإمام والمنفرد أما المأموم فسترته سترة الإمام باتفاق أهل العلم)، ويمكن للمصلي أن يتدارك ذلك بالإشارة المفهومة لمن يمر أمامه كالتكبير أو الجهر بالقراءة؛ فإذا لم يفهم المار أمام المصلي فله أن يشير له بيده حتى يتنبه من يريد المرور أمامه. وتابع المجمع قائلا: "إنه لا يجوز للمصلي أن يفعل ما يخرجه عن الخشوع في الصلاة مثل الدفع أو العنف أو ما يفعله من لديهم عنف وتشدد وضيق صدر؛ مما يتنافى مع الوقار في الصلاة والخشوع فيها، وقد ذكر الفقهاء أن ما جاء في السنة من بعض الروايات التي تجيز الدفع العنيف لمن يمر أمام المصلي لم يقل به أحد من أهل العلم، كما أن المراد بتلك الروايات هو المنع بما يمكن دون إيذاء للمار بدنياً أو نفسياً، وقد حكى ذلك الإمام النووي ونقله عنه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ج3/ص 8 طبعة الحلبي". وأوضح المجمع أنه لا يجوز الدفع العنيف وبناء على ذلك يكون المباح للمصلي هو الإشارة برفع الصوت بالقراءة أو بالإشارة باليد مما لا يخرجه عن الخشوع في الصلاة، مشيراً إلى أنه لا يكون المار أمام المصلي آثما في حالات منها: حالة الضرورة بأن وجوده في المسجد يقتضي المرور للوصول إلى مكان يجب أن يكون فيه من المسجد، ولا يكون المار آثماً إذا لم يتخذ المصلي ستراً أمامه، ولا يأثم المار إذا لم ينتبه أو كان لا يعلم الحكم، ولا يأثم المار أمام المصلي في الطواف حول الكعبة أو الازدحام في الحرم، لأن الشريعة بنيت على التيسير ورفع الحرج عن الناس. جدير بالذكر أن لجنة الفتوى بالجامع الأزهر التابعة اداريا لمجمع البحوث الإسلامية، أصدرت فتوى بأنه يجوز للمصلي مقاتلة الشخص المار أمامه، جدلا بين العلماء، حيث قالت لجنة الفتوى إنه يجب للمصلى إذا كان منفردا أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه، وتمكنه من الخشوع فى أفعال الصلاة، وذلك لما ورد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه".