قالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد أجمع العلماء على أن الاستخارة سنة، ومعناها هي: طلب الاختيار، أي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى، بالصلاة، أو الدعاء الوارد في الاستخارة. وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أنه يجوز النيابة في صلاة الاستخارة، فقد تكلم المالكية في ذلك الأمر، واختاروا الجواز، فقد قال النفراوي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 35): [كَمَا يَظْهَرُ جَوَازُ الِاسْتِخَارَةِ لِلْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ]. وتابعت: «أنه قد جاء في "شرح مختصر خليل للخرشي" (1/ 38): [تَنْبِيهٌ: كَانَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَسْتَخِيرُ لِلْغَيْرِ، وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ» أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَخِيرُ لِغَيْرِهِ»، مؤكدة أنه يجوز النيابة في صلاة الاستخارة.