قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه إذا احتلم المسلم ولم يعرف إلا بعد يومين وكان يتوضأ ويصلي، فإن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها وهو جنب بعد أن يغتسل ويغسل ما بثوبه من جنابة. وأضاف «الطيب» فى فتوى له، أنه ما دام الإنسان قد تأكد أنه صلى وهو على غير طهارة فيجب عليه أن يتطهر ويعيد جميع الصلوات التي صلاها وهو محدث. وتابع: «وقد ورد في المدونة الكبرى ص81 كتاب الوضوء من الثوب يصلي فيه وفيه نجاسة قال: وسألت مالكًا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك، فقال: ينصرف من مكانه ويغتسل ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته».