قالت دار الإفتاء المصرية إن جمع جلود الأُضْحِيَّة من أصحاب الأضاحي صدقة منهم وتبرعا لاستخدام ثمنها في الصرف على بناء المساجد والمراكز الطبية وغيرها من المشاريع الخيرية جائز، والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأُضْحِيَّة شيئا منها لينتفع هو بثمنه. واستشهدت الإفتاء فى فتوى لها، بما ورد عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أمرني رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»، أخرجه مسلم في صحيحه، وأما أن يتصدق المضحي بجلد أضحيته أو بشيء منها في الأغراض المذكورة فتباع ويُصرَف ثمنُها في ذلك فهو جائز.