أكدت دار الإفتاء المصرية، أن للمرأة حقوق قبل الدخول بها وبعده، فحقوقها قبل الزواج، نصف المهر بدليل قوله تعالى " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم"، مضيفة أن الواجب تنصيفه هو الشبكة والقائمة ونصف المهر مقدمه أو مؤخره. وقالت الدار فى فتوى لها على موقعها الإلكترونى، أن حقوق المرأة بعد الدخول بها، المهر كله بما فيه مؤخر الصداق، ولها كذلك قائمة المنقولات سواء دونت أم لم تدون، ولها أيضا الشبكة شريطة أن يكون تم الاتفاق على أنها من ضمن المهر. وأشارت الدار إلى أنها المرأة بعد الدخول لها نفقة عدتها، لو حدث طلاق بينهما، ويرجع فى مدتها إلى القضاء، ولها متعتها بشرط ألا يكون الطلاق برضاها أو بسبب من جانبها.