استندت لجنة الانتخابات الرئاسية في قرارها باستبعاد الدكتور أحمد شفيق (رئيس الوزراء الأسبق) إلى أنه شغل منصب رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 31 يناير من العام الماضي ( 2011 ) بموجب القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 مكرر (أ) .. وكان القانون المشار إليه (التعديلات الجديدة لقانون مباشرة الحقوق السياسية) قد أدرك الدكتور أحمد شفيق قبل أن تستقر حالته بإعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين المحدد لها يوم 26 أبريل الجاري موعدا لإعلانها.. وأكدت اللجنة في حيثيات قرارها أنه في ضوء ما تقدم، أصبح الدكتور أحمد شفيق فاقدا لشرط جوهري للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك لحرمانه خلال فترة محددة وهي العشر سنوات القادمة من مباشرة حقوقه السياسية وفقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديدة، وهو ما يتعين معه استبعاده من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات التي ستجري يومي 23 و24 مايو المقبل.