علي جمعة: - الرجوع في الهبة بين الناس مكروه -موافقة الدائن على إعفاء المدين من السداد لا يجوز الرجوع عنها -شراء الأشياء بهدف بيعها تجب فيه الزكاة خصص الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، حلقة اليوم من برنامج «والله وأعلم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، للرد على أسئلة المشاهدين. قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، إن الرجوع في الهبة بين الناس مكروه، ضارباً مثلا بأن وهب رجل قطعة أرض لشخص آخر ثم احتاج إليها فيجوز له الرجوع في الهبة. وأوضح جمعة خلال لقائه ببرنامج «والله وأعلم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه إذا كانت الهبة في حوزة الواهب يجوز الرجوع فيها، مؤكدًا أن هناك رأيين بين العلماء الأول على الكراهية والثاني بالتحريم العلماء. وأضاف أن أصحاب الرأيين استشهدوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، منوهاً بأن من قالوا بالكراهية استندوا إلى أن التشبيه ب«الكلب» في الحديث للتوبيخ وليس للنهي والتحريم. وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر،أإن الرجوع في الهبة بين الزوجين ممنوع شرعا، حتى ولو استعمالها أحدهما لإضرار الآخر، مشيرًا إلى أن الهبة بين الزوجين واجبة، ضاربا مثلا كأن يهدى الرجل زوجته قطعة أرض وقامت ببيعها لعدوه، أو أهداها ميكرفون ثم تسبه فيه فيحرم عليه أن يأخذه منها. وأشار، مفتي الجمهورية السابق، إلى أن الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، منوهًا بأن الله -عز وجل- أمر الإنسان بتكليفات عدة منها عبادة الله الواحد القهار والابتعاد عن المعاصي والشهوات، موضحًا أن الإنسان إذا نفذ أوامر الله له تسجد الملائكة يوم القيامة وتقوم على خدمته. ولفت إلى أن إسقاط الدين عن الآخر لا يجوز الرجوع فيه، موضحًا أنه إذا اقترض شخص مبلغا من المال وعجز عن سداده وطالب أصحاب الدين بإسقاطه عنه فوافق فلا يجوز له أن يطالبه بالدين مرة أخرى. وأفتى بأن إسكان التعاونيات ليس عليه زكاة لأنه ليس تجارة تهدف للربح، مؤكدًا أن الزكاة تجب عند شراء الأشياء بنية بيعها مرة أخرى بعد ارتفاع ثمنها، موضحًا أن الشراء بهدف البيع تجارة وتجب فيه إخراج الزكاة. وتابع: إن من يشتري السيارة بهدف الاستعمال ثم باعها وحققت ربحًا فلا يخرج زكاة عليها.