أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن عقد اجتماع طارئ لبحث التعديلات التي طرأت على مشروع قانون حوافز المهن الطبية عقب صدور القرار الجمهوري بتعديل بعض مواد القانون. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بقانون رقم 137 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح. ينص القرار على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام 7, 11، 17 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة النصوص الآتية: المادة 7 تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك. المادة 11 يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والإخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والأصليين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالنسب الآتية: 400٪ من الراتب الأساسي لتخصص الطوارئ، 300٪ من الراتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات علمية ( ماجستير، دبلومة، زمالة)، العاملين بتلك الأقسام، 200٪ من الراتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100٪ من الراتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة. ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50٪ من الراتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة 10 من هذا القانون. المادة 17 يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" بفئات تتراوح بين 400 جنيه و700 جنيه شهريا، وفقا للآتي: 700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعى، 450 جنيها لإخصائيى التمريض العالى والكميائيين والفيزيقيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين. على أن يصرف هذا البدل على مراحل، بواقع 120 جنيها شهريا اعتبارا من 1-1-2014 لجميع الفئات تزاد اعتبارا من 1-7-2014 لتصرف بنسبة 65٪ من الفئات المقررة لكل منهم، ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتبارا من 1-7-2014. على أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه.