الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقبر السادات    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار    وفد "بنها" يزور جامعة أوبودا بالمجر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية    23 أبريل 2026.. الدولار يواصل الارتفاع بين 44 و61 قرشا خلال تعاملات اليوم    وزارة الاتصالات: إطلاق قصر الثقافة الرقمي عبر منصة رقمية قريبا    رئيس الوزراء يفتتح 9 مشروعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    وزير التخطيط يبحث مع الجانب الفرنسي تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم على الوجهين البحري والقبلي    ارتفاع معظم مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الخميس    مسئول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوما على العبور من مضيق هرمز    واشنطن تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    إلغاء 20 ألف رحلة .. لوفتهانزا تلغى الرحلات مع تصاعد أزمة الوقود عالميا    الأردن يرصد هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على بعد 180 كلم عن عمان    الإصابة تبعد لامين يامال عن برشلونة حتى نهاية الموسم    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    رغم البطاقات.. سيماكان ومارتينيز يخوضان النهائي الآسيوي مع النصر    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    هالاند: الأهم من النتيجة تحقيق الفوز والنقاط الثلاث    بسبب إجازة عيد العمال.. تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل وترحيل المواعيد    تخفيف عقوبة السائح الكويتي المتسبب في حادث أعلى كوبري أكتوبر للحبس سنة    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إحراق شقة جاره في السلام ل 3 مايو    فيديو.. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم    تأجيل محاكمة قاتل "عديله" بالإسكندرية لورود تقرير الطب النفسى يونيو المقبل    "آثار شرق الدلتا": اكتشاف تمثال ضخم لرمسيس الثاني يعكس مكانة الموقع الدينية والتاريخية    كفاية متاجرة، نقيب الموسيقيين يكشف تطورات مقلقة في حالة هاني شاكر    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    «الصحة» تبحث تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للمنظومة الصحية    «الطاقة الدولية»: فقدنا 13 مليون برميل من النفط يوميًا بسبب حرب إيران    ليبيا تعلن فقدان السيطرة مرة أخرى على ناقلة الغاز الروسية أركتيك ميتاغاز    وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة يبحثان مشروعات التعاون مشترك    "السينما... ليه؟" قراءة في التراث والهوية العمرانية ببيت المعمار المصري    تحصين 33 من كلاب الشوارع للوقاية من السُعار بمدينة بني سويف الجديدة    5 أجهزة فى منزلك لو استخدمتها صح هتوفر 30% من قيمة فاتورة الكهرباء    جامعة القاهرة الأهلية تُطلق مبادرة طلابية شاملة لتعزيز الصحة والوعي    صفقات إسرائيلية لشراء ذخائر بقيمة 200 مليون دولار    طريقة عمل المكرونة بينك صوص بالجمبري، أحلى وأوفر من الجاهزة    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تحركات برلمانية لتنفيذ الأحكام القضائية ومؤشرات عن انفراجة قريبًا للأزمة    مسؤولو الصحة في أمريكا يرفضون نشر دراسة حول فعالية لقاح كوفيد    الرؤية الملف الشائك| الآباء: أولادنا ينظرون إلينا وكأننا غرباء عنهم    أمير الغناء العربي.. 50 سنة إبداعا    من «مرحبا دولة» إلى «مربط الفرس».. الكوميديا السوداء تكشف المأزق اللبناني    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «9»    المؤبد ينهي رحلة «عامل الهيروين» في الخانكة    محمد صلاح يكتب: الإنسان.. كلمة السر    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    آمال خليل.. صوت الميدان الذي لم يغادر الجنوب    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد بعد موافقة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال
نشر في صدى البلد يوم 04 - 10 - 2014


وزيرة القوى العاملة والهجرة:
* تنظيم حق الإضراب لتحقيق مطالب مهنية مشروعة
* يحق للعمال الاعتصام السلمى للعمال بعد أداء العمل المكلفين به
* ندرس كيفية توفير الحماية القانونية لعمال الخدمة المنزلية
* علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر التأميني
* 3 شهور فترة الاختبار فى عقد العمل محدد وغير محدد المدة لأكثر من سنة
* مجلس قومى لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج
* حظر مزاولة عمليات التشغيل بدون ترخيص أو تقاضى مقابل من العامل
تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة خلال الشهر الحالي جلسة الحوار المجتمعي الرابع حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال، بعد أن تم التوافق علي 43 مادة من مشروع القانون منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.
وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: إنه بعد انتهاء الحوار المجتمعى وتوافق الجميع من ممثلى الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال على مشروع القانون، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره ، بمعنى إحالته إلى مجلس النواب القادم ، يكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه، والبرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ومن المنتظر أن يكون هناك بمجلس النواب ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال هم من سيدافعون على كل مقترحاتهم التى طرحت خلال الحوار المجتمعى على المشروع ليصدر متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية.
وأضافت "عشرى" أن مشروع قانون العمل الجديد يهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية، ونأمل أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة، حتى لا يقال إننا نفرض مشروعا على طرفى العمل.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية أنه فيما يتعلق بحق الإضراب فقد نص الدستور الجديد على حق الإضراب السلمى على أن ينظمه القانون، فمشروع القانون الحالى يتناول حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال بحق الإضراب.
وقد تم إضافة تعريف محدد للإضراب الكلى والجزئى والاعتصام ، حيث إن عدم وجود تعاريف محددة لها بالقانون السابق قد أثار العديد من المشكلات ، والخلط بين ما هو إضراب وما هو اعتصام.
وتابعت أنه من هذا المنطلق تم التوافق بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال خلال الحوارات المجتمعية الثالث السابقة على أن الإضراب : هو التوقف السلمى لجميع العمال أو بعضهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها.
كما عرف مشروع القانون الاعتصام بأنه هو التواجد السلمى للعمال أو فريق منهم فى مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيرا عن رغبتهم فى تحقيق مطالبهم المهنية المشروعة.
وذكرت أن مشروع القانون استثني عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم من تطبيق القانون عليهم، ويأتى ذلك من منطلق طبيعة العلاقة داخل المنزل لأنها علاقة خاصة ، ويصعب على مفتش العمل الدخول للمنزل للمراقبة والتفتيش على شروط وظروف العمل ، لخصوصية وحرمة المنزل طبقا للدستور، الذى نص على حرمة المنازل، ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب.
وقد شكلت لجنة فرعية انبثقت من اللجنة التشريعية الخاصة بإعداد القانون، لدراسة كيفية توفير الحماية لعمال الخدمة المنزلية، واقترحت أن يتم إلزام مكاتب التخديم باستخدام سجلات تسجل بها بيانات عن صاحب المنزل الذى يلحق عامل أو عاملة بالخدمة لديه ، والأجر المتفق عليه ، وظرف العمل التى يعملون فيها، مشيرة إلي أننا نبحث عن مظلة حمائية قانونية نوفرها لهذه الفئة.
وأردفت الوزيرة أنه تم التوافق على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر التأمينى ، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
كما تم الاتفاق على المادة التى تنص على " لا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
أما فيما يتعلق بعقود العمل فقد تم التوافق على أن تكون فترة الاختبار فى عقد العمل غير محدد المدة وعقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
أما بالنسبة لعقد العمل محدد المدة فقد تم التوافق على ألا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار شهراً على الأكثر إذا كانت مدة العقد سنة فأقل، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد 0
كما أن من أهم مواد مشروع العمل الجديد التى اتفق عليها الحوار فى 3 جلسات هى إنشاء مجلس قومى لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعنية واتحادات العمال وفقا للتمثيل النسبى لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوى فيما بينهم.
ويختص المجلس برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، على أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وحظر المشروع على أى شخص طبيعى أو معنوى أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، ويسر ى هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يتضمن الترخيص المهن التى يرخص بالعمل فيها ، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص.
كما حظر على الجهة المرخص لها أن تتقاضى من العامل أى مقابل - بطريق مباشر أو غير مباشر- تحت أى مسمى نظير تشغيله، ولها أن تحصل على أتعابها من المنشآت التى تتعامل معها وفقا للاتفاق المبرم بينهما، سواء فى مجال تقديم استشارات التوظيف أو إلحاق العاملين للعمل لديها أو تشغيل وظيفة شاغرة أو خلافه.
وحدد المشروع حالات إلغاء الترخيص إذا فقد شرطا من شروطه، أو تقاضى المرخص له طالب العمل أى مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر، أو إذا تقدم ببيانات غير صحيحة.
كما حظر المشروع مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها- والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة- والاتحادات، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط، والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية او هيئات عامة ببلدانها.
وحظر المشروع على الجهات السابقة تقاضى أى مبالغ من العامل بطريق مباشر أو غير مباشر، ويحق لها أن تقاضى أتعابها من أصحاب الأعمال وفقا للاتفاق المبرم بينهما.
ونص المشروع على عدم الجواز للأجنبى بالعمل داخل البلاد إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.