وجه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، باستمرارية العمل بقرار حظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1435 على أن تتولى الجهات المعنية متابعة تنفيذ القرار وتطبيق الإجراءات القانونية والعقوبات المقررة بحق كل من يثبت مخالفته لمضمون القرار في إدخال أو استخدام الغاز المسال إلى أي من مشاعر منى وعرفات ومزدلفة . وقال المدير العام للدفاع المدني اللواء سليمان بن عبد الله العمرو إن تطبيق قرار حظر استخدام الغاز أسهم بفاعلية كبيرة في الوقاية من مخاطر الحريق في مخيمات ومساكن الحجاج بالمشاعر المقدسة منذ بدء العمل به ، مؤكدا وجود آليات واضحة لتنفيذ القرار تمنح لمفتشي الإشراف الوقائي بالدفاع المدني صلاحية ضبط اسطوانات الغاز المسال ومصادرتها وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين التي تشمل الغرامة المالية التي تصل إلى 30 ألف ريال. وبين أن هناك تنسيقا مع الجهات الأمنية كافة لمنع دخول الغاز إلى المشاعر المقدسة وقيام فرق السلامة بالدفاع المدني بالحج بجولات تفتيشية داخل المخيمات للتأكد من خلوها من أسطوانات ومواقد الغاز وضبط المخالفين ومصادرة ما بحوزتهم وتطبيق الغرامات المالية المقررة لهذا المخالفة . وأكد أن هذا المنع يسري على جميع مباني ومخيمات الجهات الحكومية داخل المشاعر بدون استثناء.