* دفاع عمرو : البلطجية سيطروا علي مقر الانتخاب بالأسلحة وأصابوه بالرصاص المطاطي في عينه لمنعه من التصوير في تواجد الشرطة كتبت - شيماء المنسي: أجلت محكمة الاستئناف العالي النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من كلا من المصور الصحفي عمرو نبيل ” 37 سنة ” أحد ضحايا انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 والذي يعمل بوكالة اسوشيتدبرس ، ووزارة الداخلية لجلسة 31 مارس المقبل لضم مفردات القضية المقدمة من كلا الطرفين . قدم الدكتور سمير صبري محامي المصور الصحفي ” المجني عليه ” حافظة مستندات يطالب فيها بزيادة قيمة التعويض من 30 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه ، حيث أن المبلغ الذي قضت به محكمة أول درجة لا يتناسب مع الضرر المادي والمعنوي الذي وقع علي المجني عليه من فقده عينه اليمني أثناء أداء عمله في تصوير انتخابات الإعادة المرحلة الثالثة عام 2005 بمدينة الزقازيق بسبب تقصير رجال الشرطة وأجهزة الأمن . خاصة وأنه مصور أي أن عينه هي أساس عمله ووسيلته لكسب العيش . كان المصور قد رصد تواجد أعداد كبيرة من البلطجية المسلحين داخل مقر مدرسة الناصرية يمنعون الناخبين من الدخول للإدلاء بأصواتهم ، رغم انتشار قوات الشرطة والأمن في المدرسة ، وأثناء تصويره لهذه المشاهد فوجئ بأحد البلطجية يقذفه بالحجارة والرصاص المطاطي لمنعه من التصوير ،فاخترقت احدي الرصاصات نظارته إلي عينه اليمني مما أفقده القدرة علي الإبصار بها بعد انفجار ها وفقا لتقرير الطب الشرعي وجاء في حيثيات استئناف محامي المجني عليه أنه نتيجة توافر المسئولية التقصيرية بأركانها الثلاثة ممثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية علي رجال الشرطة وأجهزة الأمن ، حيث تسبب إهمالهم في أداء عملهم في حماية المواطنين و القبض علي البلطجية المسلحين من اعتدائهم علي المصور الصحفي الذي كان يؤدي عمله وإصابته في عينه بعاهة مستديمة . وتابع لما كانت المادة 163 من القانون المدني تنص علي أن ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” ،ونصت المادة 174 علي ” يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها “. كما قضت محكمة النقض أنه ” يكفي مساءلة المتبوع عن أعمال تابعيه غير المشروعة في أن تثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع أو تعذر تعيينه من بين تابعيه ” و” للمضرور أن يرجع مباشرة علي المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون الحاجة لإدخال المتبوع في الدعوي ، ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتبوع إلي حقه في إدخال تابعه “ من جانبها رفضت وزارة الداخلية من الأصل التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة نافية مسئوليتها عن الواقعة. . مواضيع ذات صلة 1. أول حكم بالبراءة في قضية إنتحال صفة صحفي 2. انتحار عامل بسبب فصله من العمل..وطالب ثانوي يقتل زميله بسبب 3 جنيهات 3. صحفي ينشر فيديو لأهل قتيل الاسكندرية الجديد يتهمون الشرطة بتعذيبه 4. اختفاء الزميل يوسف شعبان في موعد العرض على النيابة ..والنيابة ترفض التصريح لوالده بالزيارة 5. تأجيل قضية مقتل “خالد سعيد” إلي 25 ديسمبر بسبب الانتخابات