أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون الانتخابات العامة الذي سبق أن أثار انتقادات لاذعة من قبل المعارضة. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" الثلاثاء أن المجلس أقر خلال الجلسة التي عقدها أمس الاثنين، المواد من 105إلى 107 والتي تنص على أن "يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري". ويشير منتقدو المشروع الى أن معظم اللاجئين الذين غادروا أراضي سوريا على مدى السنوات الثلاث الماضية، عبروا الحدود بالوسائل الممكنة، دون أن يحصلوا على الختم الرسمي في جوازاتهم في المعابر الخاضعة لسيطرة الدولة السورية. كما تشترط المادة 30 من القانون في "المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح". ولم يعلن أحد من زعماء المعارضة الخارجية بعد عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، كما لم يعلن الرئيس بشار الأسد بعد عن قراره النهائي للترشح من جديد، حيث صلاحياته تنتهي في 17 يوليو القادم. كما ينص القانون المادة 118، وفق وكالة "سانا"، على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية مجالس الإدارة المحلية أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للاتحادات والمنظمات الشعبية وعضوية النقابات المهنية.