وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي نص المادة العاشرة من مشروع قانون الموارد المائية والري بعد الموافقة علي تعديل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن تكون قيمة الترخيص الممنوح للقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة وذات صلة بالموارد المائية برسم مقداره 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه. وأصبح نص المادة: لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد علي عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره 500 ألف جنية ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.