وزير الزراعة عن المبنى القديم للوزارة: لا نية لبيعه وقد ننفذ مشروعا يليق به    بعد رفع العقوبات.. السعودية وقطر تعلنان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سوريا    رسميا.. إمام عاشور يتوج بلقب هداف الدوري الممتاز    الزمالك ينهي الدوري بثنائية أمام فاركو    حريق هائل داخل مطعم شاورما في شارع ترسا بالهرم    انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي سبتمبر المقبل    محمد صبحي يؤكد أهمية حديث الفن والمجتمع عن قضايا حقوق الإنسان في ظل ما يحيط بالعالم من أحداث    وزير الصحة يتفقد أحدث غرف العمليات «الكبسولة» والأولى في مطروح بمستشفى العلمين النموذجي    «الأعلى للجامعات» يعتمد قواعد تنسيق القبول    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    عاصفة الإسكندرية.. أستاذ استشعار عن بعد: البحر المتوسط يشهد ظواهر مناخية جامحة    تباين أداء القطاعات وسط تحسن المؤشرات وصعود رأس المال السوقي    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    غدا.. تنبيه من «البترول» بشأن تسجيل قراءة عدادات الغاز يونيو 2025    وزير الحكم المحلي الفلسطيني: مصر تلعب دورا محوريا للتوصل إلى وقف إطلاق النار    وزير الثقافة وخالد جلال وحماده الموجي أول الحاضرين فى عزاء والد رئيس دار الأوبرا    حكم صيام يوم عرفة وعلى من يجوز    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    بعد تداول فيديو ضربها.. القومي للطفولة والأمومة يودع ضحية عنف والدها في المهندسين دار رعاية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    «بقالي 20 سنة بغني ولسه بيداري».. موقف طريف بين روبي وجمهورها في الأردن (فيديو)    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: سياسة التجويع الإسرائيلية مستمرة منذ 20 عاما    مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة في قنا    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع الجيش بدسوق    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    إنتر ميلان يطارد النجمة الرابعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    وزارة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وموسم الاجازات الصيفية بجميع المحافظات    أيمن أبو عمر يوضح أعظم العبادات والطاعات في عشر ذي الحجة    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    وزير الخارجية ل"صوت الأمة": السياسة الخارجية المصرية تستند لمبدأ "الاتزان الاستراتيجي"    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    سقوط طالبة من سلم الدور الأول بكلية البنات عين شمس والجامعة تنقلها لمستشفي الطوارئ    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    عبدالصادق: تجديد الاعتماد لكلية الطب البيطرى يعكس تطوير منظومتها التعليمية    محمد الريفي عن طليقته: ربنا يكرمها ويكرمني.. ومستحيل أتكلم عن الماضي    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    كسر ماسورة غاز في المنيا والحماية المدنية تسيطر على الموقف    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    وزيرة التنمية المحلية تطمئن على جاهزية محافظة الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ    250 مليون نحلة طليقة في الهواء بعد انقلاب شاحنة.. ماذا حدث في واشنطن؟    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    الزمالك وفاركو.. استعداد أمني مشدد لتأمين مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    رسوم ترامب والسباق الانتخابي الكوري الجنوبي: من يحسم المواجهة؟    القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي والاتحاد مباشر في دوري سوبر السلة والموعد    الإفتاء تكشف كفارات الحج التي وضعها الشرع    «كنت سندي في مواقف كتير».. نجم الأهلي يودع معلول برسائل مؤثرة    "ليس جمهور الأهلي".. إمام عاشور يعلق على لقطة إلقاء الزجاجات على كولر    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق علي تشكيل لجنة القيم بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مواد الفصل الرابع بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بتشكيل واختصاصات لجنة القيم.
ووافق المجلس علي تعديل نص المادة 30 المتعلقة بتشكيل لجنة القيم، بناء علي اقتراح المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، الذي اقترح نص التعديل ووافق عليه المجلس بالتالي.
وجاء نص المواد بعد التعديل كالتالي:
الفصل الرابع: لجنة القيم
مادة 30
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء علي ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو ريشحهم مكتب المجلس، علي ألا يكون نصفهم علي ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز علي أكثرية المقاعد بالمجلس،
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون إجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو احد وكيليها،
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة 31
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلي أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا علي القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 32
يُحال العضو إلي لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأي مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.
مادة 33
تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، علي ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وعلي رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، علي ما هو منسوب إليه.
وعلي اللجنة الاستماع إلي أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها.
وللجنة أن تجري التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة 34
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء علي ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها.
وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة 35
للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.
وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (31) من هذه اللائحة.
ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، علي المجلس في أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء علي طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولاً) إلي (رابعاً) من المادة (246) من هذه اللائحة علي العضو.
مادة 36
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلي أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعي إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلي مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلي المجلس بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( 252 )، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة.
مادة 37
يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء علي تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء علي طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخري المنصوص عليها في المادة ( 246 ) من هذه اللائحة.
وكانت المادة 30 تنص قبل التعديل علي:
مادة 30
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء علي ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلي المجلس، وعضوية كل من:
أولاً: رؤساء اللجان النوعية.
ثانياً: أربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس، علي أن يكون من بينهم عضو واحد علي الأقل عن الأحزاب المعارضة وعضو آخر من رجال القانون.
وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.