تراجع أسعار الدولار وسط التفاؤل بشأن إحراز تقدم في المحادثات بين أمريكا وإيران    عبد الفتاح البرهان يلتقي محمد بن سلمان في جدة    بعد اعتذارها، الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الزمالك ضد ياسمين عز    ضبط كميات من الدقيق المدعم فى حملات على المخابز البلدية والمطاحن بالإسكندرية    السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة وكبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية (فيديو)    المنشاوي: الوزارة تبنت رؤية أكثر شمولًا وكفاءة لتوفير المسكن الملائم لكافة الفئات    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة.. صور    ترامب: ما دفعني لشن حرب على إيران ليست إسرائيل بل تداعيات السابع من أكتوبر    ترامب ل «فوكس نيوز»: سيتم توقيع الاتفاق مع إيران الليلة في إسلام آباد    سفير الكويت في بلجيكا يؤكد دعم جهود "مجلس السلام" لإنهاء نزاع غزة    عبد الرشيد: هندسة الإرشاد الأكاديمي تقود ربط خريجي الجامعات باحتياجات سوق العمل    لتوفير المناخ المناسب.. الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة    محرز يقود الأهلي في مواجهة فيسيل كوبي بنصف نهائي أبطال آسيا للنخبة    ماركا: كامافينجا يرفض فكرة الرحيل عن ريال مدريد    بعد فتح النار على النادي، مودرن سبورت يحيل شيكا ودسوقي للتحقيق    منتخب مصر للناشئين يواجه الجزائر مرتين وديا استعدادا لأمم أفريقيا    محمد السيد: انطلاق توريد القمح عبر 450 نقطة مع توسع الصوامع لتعزيز التخزين    السيطرة على حريق داخل مخزن محل ملابس في الهرم دون إصابات    ختام أعمال الامتحانات الشفهية بمعاهد قراءات منطقة كفر الشيخ الأزهرية    الطقس غدا.. حار نهاراً وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 26 درجة    أثناء مروره مزلقان.. مصرع طبيب أسنان صدمه قطار بقنا    توزيع 570 كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية ل 12 قرية بمراكز المنوفية    افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى 24 أبريل بمنح جوائز الريادة إلى الصاوى والخولى وصابرين وسماح أنور    عزاء والد منة شلبى فى مسجد المشير طنطاوى.. الأربعاء    تعليق غريب من مصطفى كامل عن ظهور زياد ظاظا بملابس مثيرة على المسرح    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    جامعة كفر الشيخ تُنظم يومًا صحيًا لكبار السن ضمن مبادرة «رعاية ووفاء»    سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الإثنين    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 10 تراخيص جديدة لمواقع إلكترونية وتطبيقات    المطرب الأردنى طارق الفقيه يطرح أغنية جديدة بعنوان "مكتوب" (فيديو)    كرة سلة - بعثة الأهلي تصل إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات الدوري الإفريقي    «العدل» تدشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة    القابضة الغذائية: استلام 5.7 مليون طن قصب من المزارعين.. والتوريدات مستمرة للوصول إلى المستهدف    مياه الشرقية: تنفيذ 30 وصلة مجانية بقرية أم الزين بالتعاون مع المجتمع المدني    محافظ الأقصر يفتتح منشآت تموينية مطورة ويتابع المخزون وجودة الخبز المدعم    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إماراتية تحمل 100 طن مواد إغاثية لغزة    محامى الدكتور ضياء العوضي: ننتظر صدور تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة    السياحة تطلق نسخة مطورة من منصة الحجز الإلكتروني لزيارة المتحف الكبير    حفظ التحقيقات في مصرع شقيقين اختناقا بالغاز في مدينة نصر    ضبط عاملين بتهمة التعدى على شخص بالأسلحة البيضاء في السلام    لأول مرة بمستشفى بدر الجامعي.. إنهاء معاناة نزيف مزمن لثلاث سنوات بتقنية القسطرة التداخلية كبديل آمن لاستئصال الرحم    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    درسٌ قاسٍ من ليبيا وإيران لكوريا الشمالية.. الأسلحة النووية الخيار العقلاني لأكثر الأنظمة جنوناً في العالم    بطولة أفريقيا للكرة الطائرة| اليوم.. انطلاق مواجهات الدور ربع النهائي    موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا في اليابان بعد زلزال قوي    جامعة العريش تطلق ميثاق التنمية المستدامة في شمال سيناء    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    قد تولد المنحة من رحم المحنة    غزة: 3 شهداء بينهم سيدة وإصابات جراء خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار    المسلماني: ماسبيرو يعود للدراما التاريخية بمسلسل الإمام السيوطي.. وعرضه في رمضان 2027    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    نائب وزير الصحة تبحث مع الجامعات تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    «السبكي»: 48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي بالمنيا    غدا.. توزيع جوائز مسابقات توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17مايو الجلسة العامة لمجلس النواب يصوت على الرأي النهائي لمشروع قانون يلزم المواطنين باستخدام الكمامات الطبية

يعقد مجلس النواب جلسات العامة يومي 17 و18 مايو 2020،.. ومن المقرر أن يتم أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية (7 مواد):
يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: (تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة).
وسيتم خلال الجلسة مناقشة مشروعات قوانين
1. *مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (3 مواد):*
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
2. *مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (9 مواد):*
نظراً لقرب انتهاء فترة وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ونتيجة للدراسات التي قامت بها وزارة المالية، أعد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري غير المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع. كما تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بو اقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، من إجمالي قيمة البيع.
3. *مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (3 مواد):*
يهدف مشروع القانون إلى تقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها، إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية التي على هذه الشركات.
4. *مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 (29 مادة):*
يهدف مشروع القانون إلى عدة أمور:
- أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.
- تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
- أن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات.
- تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.
- أن تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله.
- إصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.
كما تضمن حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما:
1) سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
2) عدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
5. *استمرار مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة):*
*تم مناقشته حتى المادة (51) منه.*
يهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يرمي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:
- مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية.
- رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره.
- تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
- تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
- تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون ما يأتي:
- إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
- منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به.
- استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.
- يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل.
- قرر مشروع القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.
- أضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.
- حدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة.
- نظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقاً للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح.
- تناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة.
- نظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريك.
- استحدث مشروع القانون نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون.
- استحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها.
- جدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.