يتناول الباب الثالث من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب -التي تطرحها وزارة الدولة للشباب للحوار المجتمعي خلال الفترة الراهنة - أنه تتم الدعوة للجمعية العمومية بمدة لا تقل عن 45 يوماً عن طريق النشر بأحد الصحف اليومية، مع فتح باب الترشيح لتلقي الطلبات خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة، وتشير المادة 27 باللائحة أنه إذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخابات يكون الاجتماع الأول صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة، وإذا لم يكتمل العدد تؤجل إلي جلسة أخري تُعقد خلال أسبوعين علي الأكثر بحيث يكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور 10% من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بالنسبة لجميع مراكز الشباب التي يزيد عدد أعضاء الجمعية العمومية بها عن 150 عضوا حيث سيقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة مركز الشباب الذي تقل عدد أعضاء جمعيته العمومية عن 150 عضوا بموجب المادة رقم 28 باللائحة.