وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها اليوم الثلاثاء ' على تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ..وتشديد عقوبة على كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج،لتكون السجن المُشدد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه. كما وافق الأعضاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد وجاءت التعديلات المقترحة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وذلك باستحداث مادة رقم 42مكررا2 لتجريم حيازة أو إحراز أو بيع إثر ينتمي إلى الحضارة المصرية خارج مصر أيا كان وقت خروجه من مصر، ولم يكن بحوزة حائزه أو محرزة أو البائع مستند رسميا يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر في ظل القوانين المصرية السابقة التي كانت تسمح بذلك، ومادة برقم 45 مكررا لمعاقبة مرتكب أحد فعلى الدلوف خلسة أو بدون تصريح في غير مواعيد العمل الرسمية إلى إحدى المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الأثر دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد. وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن التعديلات تهدف لحماية الآثار، لمواجهة الإشكاليات غير المعالجة في القانون الحالي، مؤكدا أننا أمام ظواهر واقعية تحتاج هذه التعديلات وجميع الدول على مستوى العالم تحمي الآثار، وهو ما اتفقت معه النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هذا القانون يواجه أعمال البلطجة التي تمارس على آثار مصر في الداخل والخارج ومن ثم حماية آثارنا ويعد مشروع قومي لمصر. وأوضح المستشار أحمد ماهر، مستشار وزير الآثار، إن هذه التعديلات لحماية الآثار، بعد الوقائع المسيئة التي تتم بالمناطق الأثرية في مصر والتي كانت آخرها بمنطقة الهرم من تسلق شخص أجنبي على الهرم والقيام بفعل سلبي يحرج الدولة، مؤكدا أن دخول أي موقع أثري يجب دخَولة بتذكرة وتصريح ومن يخالف ذلك لابد من معاقبته حيث ذلك غير مجرم بالقانون الحالي. واتفق معه النائب إيهاب الطماوي، مؤكدا على أن الهدف حماية الآثار وبالتالي ندعم هذه العقوبات من أجل الردع العام لكل من يعمل على نهب وتدمير الآثار والعبث بها، مؤكدا على أن القانون لا يستهدف حبس المواطنين وإنما حماية الآثار